للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي، وكذلك اليسق الذي يؤخذ على الديون التي تثبت عند القاضي، ومن الأسواق، ومَن يمر بها من الجلاَّبين ببضاعة أو غيرها، وما يؤخذ على الفواكه وسائر المبيعات من قوت أو حيوان أو ثياب، وما يؤخذ عداداً على المواشي التي ترعى في كلأ مباح، وما يؤخذ من حانات الخمر وبيوت القمار، وكذلك ما يأخذه البوابون على أبواب المدن أو الخانات، وكذلك ما يجمع للعرفاء وشيوخ الحِرف والحارات لكونهم كذلك، وما يأخذه بعض من يعزر بهم من المعزر على كل سوط درهماً، ونحو ذلك من الغرامات، فكلُّ هذا مُكس محرم، ومرتكبه مرة واحدة فاسق معذب بالنار إلا أن يتوب أو يعفو الله تعالى عنه، فإن اعتقد حله كان كافراً مخلداً في النار.

قال الحافظ الذهبي في كتاب "الكبائر": وجابي المكس، وكاتبه، وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاءُ في الإثم، أكَّالون للسُّحت، انتهى (١).

وحرمة ذلك بنص القرآن.

قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

وقال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: ٤٢].


(١) انظر: "الكبائر" للذهبي (ص: ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>