للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو داود، والترمذي وحسَّنه، وابن ماجه، وابن حبَّان في "صحيحه"، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَومَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِن نَّارٍ" (١).

وأخرجه ابن النجار في "تاريخه" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، ولفظه: "ثُمَّ كتَمَهُ" (٢).

وإنما يحرم كتمان العلم إذا كان كتمه لطمع في الدنيا كما تدل عليه هذه الآية، أو إذا سئل عنه سؤال حاجة واستفادة لا سؤال تعنُّت وامتحان، وحينئذ: فالبيان فرض كفاية إن كان في الناحية من يفيد ذلك غيره، وإن لم يكن فيها غيره كان البيان فرض عين عليه، وحرم عليه الكتم حينئذ، إلا إذا كان المسئول عنه مما لا يحتمله عقل السائل، أو كان السائل يريد بما يسأل عنه التوصُّل إلى باطل ليزجر عن السؤال، ومتى ترتب على البيان فتنة أو ضرر على السائل سقط عنه الوجوب.

روى ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ١٨٧]؛ قال: كتموا وباعوا،


(١) رواه أبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩) وحسنه، وابن ماجه (٢٦٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٩٥)، والحاكم في "المستدرك" (٣٤٤).
(٢) رواه ابن المبارك في "الزهد" (٢/ ١١٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٩٦)، والحاكم في "المستدرك" (٣٤٦) وقال: صحيح لا غبار عليه، على شرط الشيخين، وليس له علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>