للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يَوْمُ عَرَفَةَ وَيوْمُ النّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُ أَهْلِ الإسْلامِ، وَهِيَ أّيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ" (١) على أنه لعله قال في حجة الوداع، وأنه مخصوص بالحاج حيث كان الأفضل في حقه الفطر يوم عرفة ليتقوى بذلك على الوقوف والدُّعاء.

قال الشيخ زين الدين العراقي: ويدل لهذا التأويل أن النسائي بوَّب على هذا الحديث في كتاب "الحج": النهي عن صوم يوم عرفة؛ أشار إلى أن النهي مخصوص بالحاج، انتهى.

وفي الحديث وجه آخر وهو أن قوله: "وهي أيام أكل وشرب" يعود على أيام التشريق فقط، أو عليها مع يوم النحر دون يوم عرفة، أو يعود على مجموع السابق، لا على جميعه.

نعم، يبقى في الحديث تسمية يوم عرفة عيداً.

والحاصل أن أعياد أهل الإسلام على قسمين:

- عيد لسائر الأمة.

- وعيد لجماعة مخصوصين من الأمة في مكان مخصوص.

فالأول: الفطر والنحر، فنهيت سائر الأمة عن صيام هذا العيد لظهوره في عموم هذه الأمة.

والثاني: يوم عرفة، فندب صيامه لما فيه من الفضل العظيم إلا للحاج بعرفة، فنهي عن صومه لظهوره في حقه دون من لم يكن بصفته


(١) رواه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣) وصححه، والنسائي (٣٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>