للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "كُلِي؛ فَإنَّ صِيامَ السَّبْتِ لا لَكِ وَلا عَلَيْكِ" (١).

وروى أصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن بُسْر رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ؛ فَإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ". حسنه الترمذي، وصححه ابن السَّكَن، والحاكم (٢).

والأظهر من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه كراهية إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصوم (٣).

وذهب إليه الإمام أحمد، وأبو يوسف، والقاضي أبو بكر بن العربي من المالكية في يوم الجمعة، وكذلك الأحد بالقياس عليهما ما لم يوافق عادة له أو نذرًا (٤).

قال الترمذي: ومعنى الكراهية في هذا -أي: في صوم يوم السبت-


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٦٨). قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث الخلاف" (٢/ ٣٦٢): فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وموسى بن وردان، وعبيد الأعرج لا يعرف.
(٢) رواه أبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤) وحسنه، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢٧٧٠)، وابن ماجه (١٧٢٦)، والحاكم في "المستدرك" (١٥٩٢).
(٣) انظر: "شرح مسلم" (٨/ ١٩)، و"المجموع" (٦/ ٤٤٩) كلاهما للنووي.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٥٢)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>