للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليكن من صومه يوم الخميس، ولا تتعهدوا يوم الجمعة؛ فإنَّه يوم عيد وطعام وشراب، فيجتمع له يومان صالحان: يوم صامه، ويوم نسكه مع المسلمين (١).

وفي لفظ لابن أبي شيبة: من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنَّه يوم طعام وشراب وذِكْر (٢).

وقد اشتمل كلام علي رضي الله تعالى عنه على علتين لكراهية صوم يوم الجمعة:

إحداهما: التَّقوِّي بالطعام والشراب على الذكر.

والثانية: أنَّه يوم عيد.

ويؤيد ذلك ما رواه النسائيُّ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صِيامَ يَومَ عِيْدٍ" (٣).

وهذه العلة الأخيرة اختار الحافظ أبو الفضل بن حجر التعليل بها لكراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأيدَّه بما رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يَومُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيْدٍ؛ فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيْدِكُمْ يَوْمَ صَوْمِكُمْ إِلَّا أَنْ


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٨١٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩٢٤٣)، وحسن إسناده ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٢٣٥).
(٣) رواه النسائيُّ في "السنن الكبرى" (٢٧٩٠)، وكذا الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>