للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصُوْمُوْا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (١).

فإن قلت: الصوم قبل يوم الجمعة أو بعدها لا يخرجه عن كونه عيدًا؟

فالجواب: إن صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - نص على أن كراهية صومه -وإن كان عيدًا- يزول بصيامٍ قبله أو بعده.

فإن قلت: يلزم على هذا أن لا يمنع من صيام يوم النحر من صام قبله بيوم، ولا من صام آخر أيام التشريق من صام بعده يومًا، وهذا لا قائل به؟

فالجواب: منع هذا.

والفرق بين ما تمحض للعيدية ليوم الفطر ويوم النحر والتشريق، فمنع من صامه مطلقًا، وما فيه شائبة العيدية وليس بعيد محض كيوم عرفة ويوم الجمعة فكره صوم يوم عرفة في مكان [مخصوص، لقوم] (٢) مخصوصين، وكره صوم يوم الجمعة في حالة مخصوصة، ومن ثمَّ لو نذر صوم يوم عرفة وإن كان حاجًا في عرفة، أو صوم يوم الجمعة انعقد النذر، وتعين الصَّوم بخلاف ما لو نذر صيام يوم الفطر، أو يوم النَّحر، أو أيام التَّشريق إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: أنَّه ينعقد


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٣)، والحاكم في "المستدرك" (١٥٩٥)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه" (٢١٦١).
(٢) ما بين معكوفتين من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>