للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: ذلك الكفر؛ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] (١).

وروى ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: ٤١]، قال: لا تأكلوا السحت على كتابي (٢).

وروى ابن المنذر عن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعمر ابن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم من السحت؟

قال: لا، ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاء ومنزلة، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة، فلا يقض حاجته حتى يهدي إليه هدية (٣).

وقوله: ولكن كفر، وكذلك قول ابن مسعود: ذلك كفر؛ هو محمول على استحلال الرشوة.

وكلام عمر، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما نص في تحريم أخذ الهدية على الشفاعة، وبذل الجاه في دفع المظلمة، ورد الحق، وعليه ظاهر كلام الماوردي لأنَّ ذلك من فروض الكفايات (٤).


(١) رواه الطبري في "التفسير" (٦/ ٢٤٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٤/ ١١٣٤)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٣٩).
(٢) رواه الطبري في "التفسير" (٦/ ٢٥١).
(٣) ورواه الطبراني في "الدعاء" (٢١٠٦)، والجصاص في "أحكام القرآن" (٤/ ٨٥).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٦/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>