بل هناك من العلماء من لا يوقع بها شيئاً لأنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع، وممن قال بهذا ابن عُلية، وهشام بن الحكم، وجميع الإمامية، وبه قال أبو عبيدة، وبعض الظاهرية. انظر: "الروضة الندية" لصديق حسن خان (٢/ ٢٥١). والخلاف في هذه المسألة قديم قبل ابن تيمية بقرون، فممن ذكر عنهم الخلاف: داود الظاهري وأصحابه، واختاروا أن الثلاث واحدة. والطحاوي في "اختلاف العلماء" وفي "تهذيب الآثار". وأبو بكر الرازي في كتاب "أحكام القرآن" وحكاه ابن المنذر، وحكاه ابن جرير، وحكاه المؤرخ في "تفسيره" وحكى حجة القولين، ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء، وحكاه محمد بن نصر المروزي واختار القول بالثلاث: أنها واحدة في حق البكر، ثلاث في حق المدخول بها. وحكاه من المتأخرين المازري في كتاب "المعلم"، وحكاه عن محمد بن محمد بن مقاتل من أصحاب أبي حنيفة، وهو من أجل أصحابهم من الطبقة الثالثة من أصحاب أبي حنيفة، فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وحكاه التلمساني في "شرح التفريع" في مذهب مالك قولاً في مذهبه، بل رواية عن مالك، وحكاه غيره قولاً في المذهب فهو أحد القولين في مذهب مالك وأبي حنيفة. =