وأما التابعون فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة، قال: واختلف في هذا الباب عن الحسن؛ فروي عنه أنه ثلاث، وذكر قتادة وحميد ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك وقال: واحدة بائنة. انظر: "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم (١/ ٢٨٨ - ٢٩١). (١) قال الشيخ أحمد شاكر: إذا أفتاه من يقول ببطلان هذا الطلاق - وكان مفتيه مخطأ في نفس الأمر - كان هناك محظور واحد محرم، وهو معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه، وإذا أفتاه من يقول بوقوع هذا الطلاق - وكان مخطئًا في نفس الأمر - كانت المحظورات أربعة: أولاً: تحريم المرأة الحلال لزوجها. ثانياً: إباحة تزوجها لآخر، وهي في عصمة الأول. ثالثاً: إذا تزوجت آخر، عاشرته حراماً، لبطلان زواجها. رابعاً: معاشرة رجل لامرأة، وهي في عصمة رجل آخر. =