للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كل زمان يقيض الله للناس شيطاناً في صورة عالم يفتيهم بمذهب ابن تيمية في الطلاق منذ زمان إلى الآن، لكن مستخفياً لا يستطيع التجاهر به (١).

نعم، يفشو حديثه في مجالس العلماء ولا ينكرونه إلا قليلاً.

وقد كان في هذا العصر واحد منهم كان يفتي العوام الغوغاء بذلك يأخذ في مقابلة ذلك أموالاً كثيرة، ومن لم يدفع إليه مالًا قال له: لا تعود إليك، فإن دفعه إليه أفتاه برد زوجته.

وبلغني أن بعض الغوغاء جاء إليه في ذلك فقال له: إنه طلق زوجته ثلاثًا، فقال: هات ثلاث قروش وأردها إليك.

قال: لا إلا قرشًا واحدًا.

قال: اذهب عنا، فما بقي ردها إليك جائزًا.

فقال له العامي: قد استخرت الله في ترك مراجعتها، وأوفر علي


= وارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة، وهو الفتوى بعدم الوقوع.
وهذا بحث نظري صرف، والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنما هو في الوقوف عند حدود الله تعالى، وفي الفتيا بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة.
انظر: "الطلاق في الإِسلام" (ص: ٥٨).
(١) رحم الله المصنف على هذا التحامل، فالمسألة من المسائل الاجتهادية كما لا يخفى، والخلاف فيها قديم وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله رسالة قيمة في هذا الباب سماها: "نظام الطلاق في الإِسلام"، فلتنظر عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>