للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ كانَ قاضِياً فَقَضَى بِحَق -أَوْ قَالَ: فَعَدَلَ- سَأَلَ التَّفَلُّتَ كِفافاً، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ " (١).

وروى ابن سعد في "طبقاته" عن يزيد بن موهب: أن عثمان قال

لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم: اقض بين الناس.

قال: لا أقضي بين اثنين، ولا أؤم.

فقال عثمان: أتعصيني؟

قال: لا، ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل حاف ومال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه.

قال: فإن أباك كان يقضي؟

قال: كان يقضي، فإذا أُشكل عليه شيء سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإذا أشكل على النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل جبريل عليه السلام، وإني لا أجد من أسأل؛ أما سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مَنْ عاذَ بِاللهِ فَقَدْ عاذَ بِمَعاذِ؟ ".

فقال عثمان: بلى.

قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني.

فأعفاه، وقال: لا تخبر بهذا أحداً (٢).


(١) رواه ابن حبَّان في "صحيحه" (٥٠٥٦)، وأصله عند الترمذي (١٣٢٢) وقال: غريب وليس إسناده بمتصل عندي.
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٤/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>