للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولى الدَّبَر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.

فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييراً لما كان أهل الجاهلية يصنعون، وترخيصاً للناس (١).

وروى أبو داود - وأصله في البخاري - عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة في ذي الحجة إلا لينقطع بذلك لسن أهل الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش مَنْ دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبَرأَ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون بالعمرة حين ينسلخ ذو الحجة والمحرم (٢).

وكان عمرو بن لحي - وهو أول من بدل ملة إبراهيم عليه السلام - غيَّر تلبية إبراهيم عليه السلام؛ بينما هو يسير على راحلته في بعض مواسم الحج وهو يلبي إذ مثل له إبليس في سورة شيخ نجدي على بعير أصهب، فسايره ساعة، ثم لبى إبليس: لبيك اللهم لبيك، فقال عمرو بن لحي مثل ذلك، فقال إبليس: لبيك لا شريك لك، فقال عمرو بن لحي مثل ذلك، فقال إبليس: إلا شريك هو لك، فقال عمرو: ما هذا؟ فقال إبليس لعنه الله: إن بعد هذا ما يصلحه إلا شريك


(١) انظر: "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (١/ ٤٩٤).
(٢) رواه أبو داود (١٩٨٧)، وأصله عند البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>