للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرةُ في أشهر الحج، فبطل ذلك بالإسلام (١).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".

رواه مسلم، وأبو داود عن جابر، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس (٢).

فاعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة (٣).

وفي كتاب الله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦].

قال ابن عباس: يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. رواه المفسرون (٤).

وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع: الاعتمار في أشهر الحج (٥).


(١) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (١/ ١٩٢).
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥) عن جابر - رضي الله عنه -.
وأبو داود (١٧٩٠)، والترمذي (٩٣٢)، وكذا النسائي (٢٨١٥) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٢/ ١٧١)، و"أخبار مكة" للأزرقي (١/ ١٩٢).
(٤) رواه الطبري في "التفسير" (٢/ ٢٤٦)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (١/ ٣٤٠).
(٥) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>