للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الظباء إذا سنحت سانحة أو بارحة (١).

وكانوا يقولون: إذا برحت من لي بالسانح بعد البارح (٢).

وكانوا إذا أراد أحدهم حاجة أتى الطائر في وَكْره فنفره، فإن أخذت ذات اليمين مضى لحاجته، وهذا هو السانح عندهم، وإن أخذت ذات الشمال رجع، وهذا هو البارح عندهم.

وقد أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلى مَكُناتِها" (٣).

وكانوا يتطيرون بصوت الغراب ويتأولونه البين، وبصوت البوم ويتأولونه الخراب، وكانوا يستدلون بمجادبات الطيور بعضها بعضًا على أمور، وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك (٤).

وقد جاء الشرع بالنهي عن التطير، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ" - ثلاثًا -. رواه أبو داود، وغيره، وصححه الترمذي، وابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (٥).

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثٌ لازِماتٌ لأُمَّتِي؛ سُوءُ الظَّنِّ، وَالْحَسَدُ، وَالطِّيَرَةُ". رواه أبو الشيخ في كتاب "التوبيخ"، والطبراني في "الكبير"


(١) انظر: "تفسير القرطبي" (٧/ ٢٦٥).
(٢) انظر: "الأمثال" لأبي عبيد (ص: ٤٦).
(٣) رواه أبو داود (٢٨٣٥) عن أم كُرز رضي الله عنها.
(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (٧/ ٢٦٥).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>