للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشبه بالفساق، وليكون الكتاب جامعًا للنهي عن كلّ ما ليس مستحسنًا في الشّرع.

على أن من يقول بإباحة تعاطي ما يخل بالمروءة لا يسعه أن يقول: إنّه غير مكروه، ولا خلاف الأولى، وهما داخلان في قسم المنهي عنه، على أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التشبه بمرتكبهما، وذلك فيما رواه الإمام أحمد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانِ؛ كانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيْلِ" (١).

وذكر الغزالي في "الإحياء": أن المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرةً؛ كالشطرنج، والترنم بالغناء على الدوام (٢).

وأراد بالمباح بعض أقسامه، وهو المكروه وخلاف الأولى بدليل التمثيل، ولأن من المباح ما لا يتأتى فيه ما ذكر قطعًا كالأكل، والنكاح.

فإذًا لتشبه بالفساق يحصل بأحد ثلاثة أمور:

الأول: ارتكاب كبيرة.

الثّاني: الإصرار على صغيرة، أو غلبة الصغائر.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٧٠)، والبخاري (١١٠١)، ومسلم (١١٥٩)، والنسائي (١٧٦٣)، وابن ماجه (١٣٣١).
(٢) انظر: "إحياء علوم الدِّين" للغزالي (٤/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>