للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ الفسق في اللُّغة: الخروج عن الشيء.

وحقيقته في الشّرع كما قال القاضي أبو الحسن الماوردي: فيمن يكون مسخوط الدِّين والطريقة لخروجه عن الاعتدال، ولذلك كانت العدالة مقابلة للفسق، والعَدْل مَنْ كان مرضي الدِّين والمروءة (١).

ويتحقق فسق العبد بارتكابه لكبيرة، أو إصراره على صغيرة، أو غلبة الصغائر عليه.

وهل الإخلال بالمروءة يخل بالعدالة أم لا يخل بها ولكنه يخل بقبول الشّهادة؟

قولان، وبالثّاني جزم القرطبي، والنووي في كتب الفقه.

وبالأول أخذ الأصوليون، وغيرهم، وهو الّذي جزم به القرطبي في "تفسيره" (٢).

وعليه: فالإخلال داخل في مسمى الفسق.

وقد اختلف أصحابنا في تعاطي ما يخل بالمروءة، هل يحرم أم لا؟ على ثلاثة أوجه، ثالثها: يحرم أن تحمل شهادته.

ولما كان كتابنا هذا موضوعه على التنزه من الرذائل كلها، ناسب أن ندخل في الفسق الإخلال بالمروءة ليكون ذلك داخلًا في النّهي عن


(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ١٤٩).
(٢) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ١٢٥)، و"تفسير القرطبي" (١٢/ ١٧٩ - ١٨١)، و"روضة الطالبين" للنووي (١١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>