للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والإيلاء أكثر من أربعة أشهر.

- ووطء الرَّجل مطلقته الرجعية قبل الرجعة.

- ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء.

- والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء.

- ووطء الحليلة في الدبر، ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء فيه، بخلاف وطء الحائض.

لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه (١)، ولعلّه داخل في مسمى اللواط، فيكون كبيرة.

وفي الحديث تسميته: "اللوطية الصغرى" (٢).

- والخلوة بالأجنبية.

- واجتلاب المني بيده، ونحوها، أو بيد غير حليلته.

- والاستمتاع بالأجنبية بدون وطء، أو بالغلام الأمرد.

- ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات.

- وتسويف المرأة لحليلها بأن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف حتّى تغلب عيناه، أو يفتر.

- وتفسيلها له بأن تقول له: أنا حائض إذا أرادها على نفسه،


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٦).
(٢) تقدّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>