للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنُها على ذلك (١).

- وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.

- وتحديثه بذلك.

- والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.

- والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.

- والبيع على بيع الغير قبل لزومه.

- وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.

- والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.

- وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.

- وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.

- والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.


(١) روى أبو يعلى في "المسند" (٦٤٦٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفة والمفسلة؛ فأمَّا المسوفة فالتي إذا أرادها زوجها قالت: سوف، الآن، وأمّا المفسلة فالتي إذا أرادها زوجها، قالت: إنِّي حائض وليست بحائض.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٦): فيه يحيى بن العلّاء، وهو ضعيف متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>