للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السفه، وهو حالهم لأنهم لا يتعبون في تحصيله، فلا يُحسنون إمساكه، وإذا صرفوه والتمسوا غيره وجدوه، فإذا منعوا منه تنبهوا لحالهم، فتنصلوا منه، وتحلَّوا بحِلْية الرشد.

وثاني الوجهين: أنه إذا نهي عن إيتاء المال لأقرب الناس إليه إذا كانوا سفهاء، فالسفهاء غيرهم أولى بالنهي والمنع منه.

وفي الآية تفسير آخر: أن المراد بالآية النهي عن دفع مال اليتيم والمحجور عليه إليه ما لم يرشد.

ونسب المال إلى الأولياء تنزيلاً لليتيم ونحوه منزلة نفسه؛ لأن المؤمنين إخوة كما قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (٢٩)} [النساء: ٢٩]؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضًا.

روى ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ}، قال: هم اليتامى.

{أَمْوَالَكُمُ (٥)} [النساء: ٥]، قال: أموالهم؛ بمنزلة قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (٢٩)} [النساء: ٢٩] (١).

الخامس من الأمور: أن ترفق بالسفيه الذي هو تحت ولايتك من ولد، أو امرأة، أو خادم، أو يتيم، ونحوه بالإنفاق عليه بقدر الحاجة، وتحريضه على كسوته ونحوها، وأن يتلطف به في الخطاب والنصيحة، وتعرَّفه وجه منعه من مالك أو من ماله لعله يرشد.


(١) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٣/ ٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>