للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركت الخضاب وإنها لابنة ثمانين (١).

فلو خضب الرجل يديه أو طرفيهما بالحناء، أو نقشهما، أو لبس الحلي الخاص بالنساء، حرم عليه ذلك.

وقد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى المخنث الذي وجده يخضب يديه ورجليه بالحناء، وإنما نفاه لئلا يفسد غيره من الرجال والنساء.

وكذلك لا والله لا يحسن من الرجل تقليد النساء في حركاتهن وكلماتهن ونغماتهن، فإن فعل شيئاً من ذلك تقرباً إلى رجل مثله لتجري الفاحشة بينهما كان ذلك أشد قبحاً، وأولى بأن يوجب لعناً وطرداً، وإبعاداً وسخطاً؛ ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ" - سبعاً - (٢).

وقد نطق كتاب الله تعالى بأن اللواط فاحشة مستبشعة.

ولو أن امرأة دعت حليلها إلى اللواط - ولو بأدنى قول أو فعل - أو وافقته عليه كانت ملعونة لأنها ضمت إلى هذه الفاحشة قبح التشبه بمخنثي الذكور.

وما أقبح قولَ القائل، وأولاه بالذم إذ مدح فيه هذا الوصف القبيح: [من البسيط]


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٧٠). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٧١): فيه من لم أعرفهم، وابن إسحاق، وهو مدلس.
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>