للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "السنن" عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة (١).

وذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الإقعاء.

فرواه ابن أبي شيبة عن جابر، وأبي سعيد الخدري، وعن طاوس، ومجاهد (٢).

ورواه هو وعبد الرزاق عن العبادلة؛ ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير (٣).

ورويا عن عكرمة: أنه سمع ابن عباس يقول: الإقعاء في الصلاة هو السنة (٤).

والحق أن الإقعاء على نوعين:

أحدهما، ويقال له: الافتراش: وضع الأَليتين بباطن القدمين، وهو الذي كان يفعله هؤلاء، وهو الذي أراده ابن عباس بقوله: هي السنة.

بدليل ما رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة بسند صحيح، عن


(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٠٠٥)، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" (٦٩٥٧).
(٢) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ٢٥٥).
(٣) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ٢٥٦)، و"المصنف" لعبد الرزاق (٢/ ١٩١).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>