للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من السنة أن تضع أليتيك على عقبيك في الصلاة (١).

وفي رواية لعبد الرزاق بإسناد صحيح، عن طاوس قال: قلنا لابن عباس: ما الإقعاء على القدمين؟

فقال: هي السنة.

فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل.

قال ابن عباس: بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم - (٢).

والثاني: الجلوس على الوَركين مع نصب الفخذين، وهو المراد بالنهي، كما يفهم من تقييد الإقعاء بإقعاء الكلب، وإقعاء القرد.

واشترط أبو عبيدة أن يضع يديه مع ما تقدم بالأرض؛ إذ بذلك يتم التشبه بإقعاء الكلب، والقرد (٣).

والأصح: لا يشترط ذلك، وهذه الهيئة هي المكروهة؛ كرهها علي، وأبو هريرة، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم (٤).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٣٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٩٤٠).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٣٥).
(٣) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١٠٩).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٣)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>