للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما خرجت الحرورية أتيت علياً فقال: ائت هؤلاء القوم.

قال: فلبست أحسن ما يكون من حُلل اليمن فأتيتهم.

فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟

قلت: ما تعيبون عليَّ؟ رأيت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن ما يكون من الحُلل (١).

وفي وصية بعض الحكماء: ادخل على عدوك جوعان، ولا تدخل عليه عريان.

ووجهه: أن الجوع يخفى ويكتم، والثياب ظاهرة تلحظ؛ فإذا كان عليك ثوب يزري بك لخَلاَقته وغيرها، فدخلت فيه على عدوك، شَمَت بك.

وروى الطبراني - ورجاله رجال الصحيح - عن أبي يعفور قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسأله رجل: ما ألبس من الثياب؟

قال: ما لا يزدريك فيه السفهاء، ولا يعيبك به الحكماء.

قال: وما هو؟ قال: ما بين الخمسة دراهم إلى العشرين (٢).

وهذا الذي قاله ابن عمر من القول الفصل في هذا الباب، والمنهج


(١) رواه أبو داود (٤٠٣٧).
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٣٠٥١). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣٥): رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>