للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى الإِمام أحمد عن قتادة، وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية، فقلنا: هل سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا؟ قال: نعم، سمعته يقول: "إنَّكَ لَمْ تَدَعْ شَيئًا لله إلا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ ما هُوَ خَيْرٌ [لَكَ] مِنْهُ" (١).

وفي لفظ: "إِنكَ لَنْ تَدَعَ شَيئًا اتِّقاءَ اللهِ إلا أَعْطاكَ اللهُ خَيرًا مِنْهُ" (٢).

قال السخاوي: ورجاله رجال الصحيح (٣).

وروى البخاري في "تاريخه"، وأبو داود، والبغوي، وغيرهم عن ذي الزوائد الجهني رضي الله تعالى عنه -قال البغوي: لا أعلم له غيره - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خُذوا العَطاءَ ما دامَ عطاء، فَإِذا تَجَاجَفَتْ قُرَيْشٌ بَينها الْمُلكَ، وَصارَ العَطاءُ رِشًا عَنْ في دينكُمْ، فَدَعُوه" (٤).

والمراد بالعطاء ما يعطيه الإِمام الرجلَ مما يستحقه من بيت المال.

فإذا كان - صلى الله عليه وسلم - أمر بترك الحق من بيت المال إذا لم يعطه الإِمام إلا رشوة على الدين كأن يطلب منك المساعدة على غرض مذموم؛ فما ظنك بالهدية والرشوة؟


(١) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣٦٣).
(٢) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٥/ ٧٨).
(٣) انظر: "المقاصد الحسنة" للسخاوي (ص: ٥٧٧).
(٤) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٣٥)، وأبو داود (٢٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>