للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الكشاف" في قوله: {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} من القرابات؛ قال: ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقرابة المؤمنين الثابتة بالإيمان {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠] بالإحسان إليهم على حسب الطاقة، ونصرهم، والذب عنهم، والشفقة عليهم، والنصيحة لهم، وطرح التفرقة بين أنفسهم وبينهم، وإفشاء السلام عليهم، وعيادة مرضاهم، وشهود جنائزهم.

ومنه مراعاة حق الأصحاب، والخدم، والجيران، والرفقاء في السفر، وكل ما تعلق منهم بسببٍ، حتى الهرة والدجاجة (١).

والمراد بإقامة الصلاة: إتمامها، كما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير، وبالإنفاق سرًا وعلانية النفقة الفرض، والأولى فيها إعلانها وإظهارها للقدوة، واسقاط العتاب عنه، والوقوع في غيبته، والتطوع، والأولى فيها الإسرار لأنه أبعد عن الرياء.

وقوله: {وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ} [الرعد: ٢٢]، أي: يدفعون الشر بالخير، ولا يكافئون الشر بالشر، ولكن يدفعونه بالخير. رواه ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم عن الضحاك (٢).

وقال سعيد بن جبير في معناه: يردون معروفاً على من يسيء إليهم.


(١) انظر: "الكشاف" للزمخشري (٢/ ٤٩٤).
(٢) ورواه الطبري في "التفسير" (١٣/ ١٤١)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٩/ ٢٩٩١) كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>