للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إصابة أحد من الكفار له، أو بسبب إصابة نفسه سلاحه خطأً في قتالهم، أو نحو ذلك.

أمَّا قتلُ الإنسان نفسه على سبيل التعمد فإنه ليس من هذا الباب، سواء كان في معركة الحرب، أو دونها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩].

وروى الشهاب عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة (١) إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ".

وفي رواية: أيَّنَا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟

فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدًا، قال: فخرج معه كما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحاً شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين يديه، ثم تحامل على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أشهد إنك رسول الله، قال: "وَما ذاكَ؟ " قال: الرجل الذي ذكرت آنفًا أنه من أهل


(١) الشاذة: التي انفردت من الجماعة، وكذلك الفاذة، وأصله في الغنم، ثم نقل إلى كل من فارق جماعة وانفرد عنها. انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (١٠/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>