للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأعصار، وكم من مشتر لمملوك بهذه النية، ومقتن له بها عاد وَبَالُه عليه، وانقلب له عدواً ولو بعد حين، فربما ذهب بماله، وربما سطا على أحد جنى عليه فوصل ضر إلى سيده، أو فَسَقَ به فآل أمره إلى سوء، فسيء سيده به.

والتاجر في المماليك - ولو واحداً - متعرض متسبب في الفسق، فإن باعه لمن يغلب على ظنه أنه يفسق به كان [قيادة] (١) وحرم عليه ذلك كما يحرم بيع العنب لمن يعصره خمراً، وإذا سامه منه تقيٌّ بشيء، وسامه منه فاسق بأكثر منه، فرغب في بيعه للفاسق، فقد أساء وعصى، ولهذا المقتضي الغالب في هذه الأزمنة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَرُّ المَالِ (٢) فِي آخِرِ الزَّمَانِ المَمَاليِك" كما رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (٣).

ومن حمل المملوك على الفاحشة، أو باعه ممن يحمله عليها فقد أساء إليه، وكان سيئ الملكة.

وقد روى الإمام أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ سيَىِّءُ المَلكَةِ" (٤).


(١) غير واضح في "م"، والمثبت من "ت".
(٢) في "حلية الأولياء": "شر الناس" بدل "شر المال".
(٣) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٩٤).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٧)، والترمذي (١٩٤٦) وقال: هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه، وابن ماجه (٣٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>