للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حكى القاضي عِياض رحمه الله تعالى عن ابن وهب، وإسحاق ابن راهويه، وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: أنهم أجازوا الوصال (١).

وحكى ابن حزم أن ابن وَضَّاح من المالكية كان يواصل أربعة أيام (٢).

وأطلق أكثر الشافعية العبارة بكراهية الوصال، واختلفوا هل هي كراهة تنزيه، أو تحريم على وجهين؛ أصحهما الثاني (٣)، وهو ظاهر كلام الشَّافعيِّ رضي الله تعالى عنه؛ فإنه قال بعد أن ذكر حديث النهي عن الوصال: وفرق الله تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له، وحظرها عليهم (٤).

وكذلك مذهب أبي حنيفة، ومالك - رضي الله عنهما - (٥).


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢١٢) وفيه كلام القاضي عياض، لكنه قيد إباحة الوصال بالسحر، ونقل عن الاكثرين كراهته.
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٢).
(٣) قال الإمام النووي: وممن صرح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه - أي تحريم الوصال - صاحب "العدة" والرافعي وآخرون، وقطع به جماعة من أصحابنا؛ منهم القاضي أبو الطيب في كتابه "المجرد"، والخطابي في "المعالم"، وسليم الرازي في "الكفاية"، وإمام الحرمين في "النهاية"، والبغوي، والروياني في "الحلية"، والشيخ نصر في كتابه "الكافي" وآخرون، كلهم صرحوا بتحريمه من غير خلاف. انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٧٤).
(٤) انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٣٧٤).
(٥) قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" (٢/ ٣٨): والقول الثالث - وهو=

<<  <  ج: ص:  >  >>