للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمَّا رَأتنِيَ سَلْمى قاصِراً بَصَرِي ... عَنْها وَفِي الطَّرْفِ عَنْ أَمْثالِها

ذكره القاضي شمس الدين خلكان في "تاريخه" (١).

وروى ابن أبي الدنيا عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: ليس العاقل الذي يتحيَّل في الأمر الذي يقع فيه حتى يخلُص منه، ولكن العاقل الذي يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها (٢).

قلت: ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يدخل في الوصية أحمق أو لص. رواه أبو نعيم في "الحلية" (٣).

ومن هذا القبيل - أعني: عدم النظر في العواقب - الذي هو من أحوال الحمقى والنوكى أن يكون الإنسان كامل الشهوة، واجداً لطَول الزوجة، ولا يتزوج.

روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه قال لرجل: أتزوجت؟

قال: لا.

قال: إما أن تكون أحمق، وإما أن تكون فاجراً (٤).

وروى هو وابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي


(١) انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٤/ ٣٩٩).
(٢) ورواه ابن أبي الدنيا في "العقل وفضله" (ص: ٥٩).
(٣) ورواه ابن القيسراني في "المؤتلف والمختلف" (ص: ١٠٣).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>