(١) جمع مرفق وهو المفصل بين العضد والساعد. (٢) كلها أو بعضها، وعلى الأول المالكية والحنابلة، وعلى الثاني الحنفية والشافعية ولكن الفرض عند الحنفية الربع، وعند الشافعية أقل ما يصدق عليه المسح والأكمل التعميم الحديث حمران الآتي. (٣) بنصبه عطفًا على الوجوه فالغسل مسلط عليه، وقراءة الجر لمجاورته للرءوس فقط فهو من الغسول قطعًا بدليل فعل النبي ﷺ والصحب ومن بعدهم. (٤) والكعبان داخلان. (٥) كغفران، مولى عثمان أي خادمه. (٦) ماء للوضوء. (٧) أي بعد استنشاق الماء. (٨) أي إلى المرفق ثلاثا. (٩) هما العظمان الناتئان في نهاية الساق بينه وبين القدم، وهما داخلان في غسل القدمين كالمرفق السابق، فالغاية فيهما داخلة في المغيا. (١٠) أي بشيء من أمور الدنيا، أما التفكر في أمور الآخرة أو في معنى ما يقول فلا، بل هو كمال. (١١) بيان للتثليث الذي تركه الحديث. (١٢) ظاهره أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وهكذا ثانية وثالثة، ويحتمل ثلاثًا لكل منهما. (١٣) بيان للإقبال والإدبار فنشر أصابع يديه على ناصيته ووصل السبابتين بعضهما ثم ذهب بهما الخ.