(١) فمن صام رمضان وأعقبه بست من شوال فكأنما صام الدهر لأن اليوم بعشرة أيام ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾، فرمضان بعشرة شهور والست بشهرين، وصرحت بذلك رواية للنسائي ولو فرقها أو صامها في النصف الثاني كفي، ولكن الأفضل أن تكون متوالية، وعقب يوم العيد، وحكمة صومها أن النفوس. عقب رمضان أرغب في الطعام وما تشتهيه، فإذا عادت للصيام بأمر الله تعالى كان شاقا عليها فكان أجره عظيما. لهذا كان صومها مستحبًا وعليه الشافعي وأحمد وغيرها. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها لأنها ربما ظن وجوبها. وقال مالك: لم أر أحدا من أهل العلم يصومها، وهذا رأي ضعيف فإن الحديث الصحيح فوق كل رأي والله أعلم.
عشر ذي الحجة (٢) وهي التي أقسم الله بها في قوله تعالى: ﴿والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر﴾. (٣) هي العشر الأول من ذي الحجة. (٤) فالعمل الصالح في هذه العشر أفضل منه في كل وقت إلا من خرج يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فاستشهد فإن درجته أعظم. (٥) واللفظ له. (٦) إلا إذا كان في الحج فلا يصوم عرفة كما يأتي.