للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ.

وَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ (٢).

• عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِماً (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اليمين الغموس (٥)

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» (٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ


(١) فقد أشرك أي إن اعتقد تعظيمه كتعظيم الله تعالى وإلا كان مكروها ويكون زجرًا وتنفيرا ولا كفارة عليه، ولأبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. أي ليس على طريقتنا الكاملة، وأما من حلف بأمانة الله فهي يمين عند الحنفية دون غيرهم لأن الأمانة هي الطاعة والعبادة والوديعة فليست اسمًا ولا صفة لله تعالى.
(٢) بسند حسن.
(٣) فمن تبرأ من الإسلام كاذبا فهو كقوله عقابا له على كذبه، وإن كان صادقا فهو منه بريء.
(٤) بسند صالح.

﴿فائدة﴾
من قال: أكفر بالله أو نحوه إن فعلت كذا ثم فعله فقال بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء: لا يمين ولا كفارة عليه ولا يكفر إلا إن أضمر الكفر بالله تعالى. وقال الحنفية وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي: هو يمين وعليه الكفارة، وهذا أحوط ولكن الأول أخف وأصح لأن النصوص كلها لم تذكر كفارة ولكنها اقتصرت على التهديد والزجر الشديد، فالتحقيق أن من حلف بغير الله تعالى ولو بالنبي لا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه، ولكنه مكروه لإشعاره بتعظيم غير الله تعالى نسأل الله الستر والتوفيق والله أعلم.

اليمين الغموس
(٥) أي ذنبها عظيم لما فيها من الكذب والإضلال والظلم.
(٦) اليمين الغموس بالفتح هي ما قصد بها الباطل، وسميت غموسا لأنها تغمس قائلها في النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>