للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

[ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق]

• عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضوءِ قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ (٢) وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالغْ في الاسْتِنْشَاقِ (٣) إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

[لا بأس بالجنابة للصائم]

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ (٦) فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (٧).

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : كَانَ النَّبِيُّ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ


(١) فكان النبي يقبل ويباشر من يشاء من زوجاته الطاهرات، وكان هذا لعائشة أكثر لقولها: كان النبي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، والإرب بكسر فسكون أشهر من ضبطه بفتحتين معناه الحاجة والعضو والوطر، فالنبي كان يصنع ذلك وهو صائم ولكن كان يملك نفسه لأنه معصوم، فالمدار في جواز المباشرة وعدمها على ضبط النفس وعدمه، ولكن مع الكراهة إذا أمن الوقوع في المحرم كالإنزال والجماع، فإن علم الوقوع فيه أو ظنه أو شك فيه حرمت المباشرة وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا ومالك والشافعي وأحمد، وقال السادة الحنفية: إن أمن المحرم فلا كراهة في المباشرة وإلا كرهت وهذا. أسهل، وقول الجمهور أحوط، واتفقوا على أن المباشرة لا تبطل الصوم إلا إذا أنزل. والله أعلم.

ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق
(٢) كمله بفعل واجباته وسننه.
(٣) أي والضمضة بجذب الماء بأنفه في الاستنشاق والغرغرة في المضمضة.
(٤) فلا مبالغة فيهما خوفًا من سبق الماء إلى جوفه فالمبالغة مكروهة للصائم احتياطًا، وإذا بالغ وسبق الماء إلى جوفه أفطر لوقوعه من منهي عنه، وإن لم يبالغ وسبق الماء فإنه لا يفطر لحصوله من مأذون فيه، وعليه الجمهور وقال بعضهم بفساد صومه لعدم تحفظه.
(٥) بسند صحيح والله أعلم.

لا بأس بالجنابة للصائم
(٦) الحلم بضمتين الاحتلام.
(٧) أي يقع غسله بعد الفجر وهو صائم في رمضان، وفيه جواز الاحتلام على الأنبياء ولكن يكون من امتلاء الأوعية لا من الشيطان، والأشهر عدم وقوعه لأنه غالبًا من تلاعب الشيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>