للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْراً» فَقَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ: «فَيُرْخِينَ ذِرَاعاً لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ (١)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢) وَصَاحِبَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[الصماء والاحتباء]

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وأَنْ يَحْتَبيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَة.

الباب الرابع في سنن الفطرة (٤)

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ (٥): قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ


(١) أمرهن بإرخاء الذيل ذراعًا مبالغة في الستر، والذراع الزائد هذا عن إزرة الرجل التي هي إلى نصف الساق فيكون الزائد عن الجسم الذي يكون على الأرض شبرا واحدا، وبهذا اتفقت مع رواية الترمذي والطبراني» إن النبي شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال. هذا ذيل المرأة» والله أعلم.
(٢) بسند صحيح والله أعلم.

الصماء والاحتباء
(٣) نهى النبي عن اشتمال الصماء وهي عند اللغويين تغطية جسمه بثوب لا يرفع منه شيئًا ولا منفذ فيه ليده ونهى عن هذه لتعسر إخراج يده. وقيل: هي أن يلبس ثوبه وأحد شقيه على عاتقه، ومال إلى هذا الفقهاء، والاحتباء أن يحتبي الرجل في ثوب واحد أي أن يجلس على أليتيه ناصبًا ساقيه ويلف عليه ثوبًا وفرجه مكشوف، وكانت عادة العرب ذلك فنهى الشرع عنها لكشف العورة. والله أعلم.

(الباب الرابع في سنن الفطرة)
(٤) السنن جمع سنة وهي الطريقة، والفطرة الخلقة والدين الحنيف قال تعالى ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾.
(٥) عشر من الفطرة أي مأموراتها التي أمرت بها الرسل والأمم قديما قال تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، وبعض هذه الأمور واجب كالختان وبعضها سنة، ولا مانع من اجتماعهما في أسلوب واحد قال تعالى ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>