للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَأَحْمَدُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

القطائع (٢)

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنْ وَائِلٍ أَنَّ النَّبِيِّ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ دَاراً بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: «أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ (٥)».

وَأَقْطَعَ النَّبِيُّ بِلَالَ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ (٦). وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلَالَ بْنِ حَارِثٍ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ (٧)».


(١) بسند صحيح والرقبى كالعمرى في كل شيء وبه قال الجمهور، لحديث العمرى والرقبى سواء، ولحديث من أعمر شيئا أو أرقبه فهو لمن وهب له حياته ومماته. والله تعالى أعلى وأعلم.

القطائع
(٢) القطائع جمع قطيعة وهو ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأراضي والمعادن وتسمى أقطاعا وهي جائزة للإمام.
(٣) البحرين بلفظ التثنية إقليم بجزيرة العرب سمي بأشهر بلاده، فالنبي أراد أن يمنح الأنصار من أراضى البحرين فقالوا: إن كان فلابد من اشتراك إخواننا المهاجرين ولم تكن الأراضي تكفيهما. فقال النبي سترون بعدى حرمانًا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض في القيامة فستوفون أجوركم كاملة إن شاء الله.
(٤) حضرموت بلد باليمن وقبيلة به.
(٥) هذا استفهام أي أزيدك إن شئت أو خذه الآن وسأزيدك إن شاء الله.
(٦) القبلية نسبة إلى قبل بالتحريك مكان بساحل البحر بينه وبين المدينة خمسة أيام.
(٧) الجلس: المرتفع من الأرض، والغور: المنخفض منه، وقدس كقرء: جبل عظيم بنجد، أي وكل بقعة تصلح للزرع من قدس إلا ما كان مملوكا لمسلم فلا يدخل في العطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>