للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سورة النساء (١)

قَالَ عُرْوَةُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢)، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حجْرِ وَلِيِّهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ ذلِكَ إِلا أَنْ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ (٣).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ : نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ إِذا كَانَ فَقِيراً أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ (٤). رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ.

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ فَي بَنِي سَلَمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ لَا أَعْقِلُ شَيْئاً فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَرَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ (٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ


سورة النساء
(١) سميت بذلك لكثرة ذكر النساء فيها كقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.
(٢) ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾؟ أي إن خفتم ألا تعدلوا معهن وقد أردتم زواجهن فاتركوهن وتزوجوا بغيرهن.
(٣) وكان رجل تحته يتيمة ذات مال فتزوجها لمالها، فنزلت الآية لهذا وذاك، فيحرم على الولى أن يتزوج اليتيمة أو يزوجها لولده ونحوه إلا إذا عدل لها في الصداق وغيره.
(٤) فلوالى اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف أي بقدر عمله. ومن كان غنيا فتعفف عنه كان أحسن وأفضل، وتقدم هذا في الوصية.
(٥) تقدم هذا في كتاب الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>