للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيُّ ثمَّ قاَمَ فَقاَلَ: «أَيَحْسِبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ (١) قَدْ يَظنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يحَرِّمْ شَيْئًا إِلا مَا فِي هذَا الْقُرْآنِ. أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْياَءَ إِنَّهاَ لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكَثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتاَب إِلا بِإِذْنٍ (٢) وَلَا ضَرْبَ نَسَائهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِماَرِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْجِزْيَةِ (٣).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ: قاَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : «إِذْنكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سَوَادِي حَتَّى أَنْهاَكَ (٤)»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْأَدَبِ آمِين.

يهدر دم الناظر بغير إذن (٥)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤوا عَيْنَهُ (٦)»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• وَعَنْهُ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُناَحٍ (٧)»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

• عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدّاً لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ (٨)


(١) السرير المزين بأنواع الحلل.
(٢) محل الشاهد فأهل الكتاب إذا قاموا بما عليهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
(٣) بسند صالح.
(٤) السواد: الشخص والمراد هنا السر والمساررة أي فإذا رفع لك الحجاب وسمعت مساررتي فهذا إذن لك حتى أنهاك، وفيه اعتماد العلامة في الإذن لبعض الناس.

يهدر دم الناظر بغير إذن
(٥) فلا قصاص على من ضربه في عينه لأنه تعدى بالنظر الذي لا يجوز له.
(٦) الظاهر أن الجائز الضرب في العين فقط لأن التعدي بها ولو أصاب غيرها خطأ لا شيء عليه.
(٧) الحصاة مثل وإلا فله ضربه في عينه بأى شيء.
(٨) فقد أتى حدا أي ذنبا يوجب حدا يناسبه وهو فقأ العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>