للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة ـ في الخدر من المن، وما أحسن السماحة وإخفاء الصدقة (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ (٢) ـ وَقَالَ: ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (٣).

• عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (٤) وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى (٥) وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (٦)، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الْكَاذِبِ (٧)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ (٨).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بَصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (٩)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


خاتمة - في الحذر من المن، وما أحسن السماحة وإخفاء الصدقة
(١) فإنهما يريدان في ثوابها قال تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.
(٢) المن تعداد النعم على من أنعمت عليه، والأذى عطف لازم، فإنه يلزم المن الذي هو حرام؛ لأنه يبطل الثواب بنص الآية، ويوجب غضب الرب بنص الحديث الآتي، إلا إذا دعت إليه حاجة مع الزوجة أو غيرها، ليرجعوا عن غيهم ويعترفوا بالنعمة، فيشكروا الله ومن جرت على يديه النعمة، وفي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
(٣) لبعدها عن الرياء وهذا في صدقة التطوع. أما الزكاة فإظهارها أفضل لئلا يهم بتركها، وليكون قدوة حسنة.
(٤) أي نظر رحمة، بل نظر غضب.
(٥) الذي يمن بعطائه.
(٦) الذي يطيل ثوبه كبرا وفخرا. وسيأتي حكم ذلك في اللباس إن شاء الله.
(٧) المنفق بالتشديد، أي المروج الذي يغر المشتري فيما يشتريه بالأيمان الكاذبة، وسيأتي في البيع إن شاء الله.
(٨) ولكن النسائي هنا ومسلم في الأيمان وأبو داود في اللباس.
(٩) تقدم في باب المساجد والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>