للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فضل الصلاة على الجنازة ومقام المصلي منها]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيراطٌ (١) وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ (٢)». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرةً.

• عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةً مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا (٣)، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا (٤). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأَسِهِ (٥)، ثُمَّ جَاؤُوا بِجِنَازَة امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هكَذَا رَأَيْت النَّبِيَّ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ (٦).


= في المقاعد. محل معلوم بالمدينة، والسقط الكبير في كل شيء إذا ظهرت علامة الحياة، وإلا فإن كان قد تصور وجب غسله وتكفينه ودفنه، وإلا ندب دفنه فقط قال الفقيه:
والسقط كالكبير في الوفاة … إن ظهرت أمارة الحياة
أو خفيت وخلقه قد ظهرا … فامتع صلاة وسواها اعتبرا

فضل الصلاة على الجنازة
(١) أصل القيراط نصف دانق، أو نصف عشر الدينار، والمراد به هنا نصيب من الأجر عظيم كالجبل.
(٢) وهذا الأجر بشرط الاحتساب للفظ البخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا الخ، فمن صلى على الجنازة فقط فله قيراط من الأجر، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قيراطان أحدهما للصلاة والآخر للتشييع. وللبزار: من أتى جنازة لأهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظر حتى تدفن فله قيراط.
(٣) هي أم كعب الأنصارية.
(٤) الوسط بفتح السين اسم، أي قام الصلاة عليها محاذيا لوسطها أي عجزتها؛ لأنه أستر لها، وفي رواية فقام وسطها بسكون السين، وهو ظرف.
(٥) حذاءه، فالسنة أن يقف المصلى عند عجيزة المرأة وعند رأس الرجل، وعليه أحمد وإسحاق والشافعي، وقال مالك: على وسط الذكر وعند منكبي الأنثى ويكون رأس الميت على اليمين مطلقًا، وعند أبي حنيفة حذاء الصدر منهما، وفي رواية حذاء وسطهما، وهذا خلاف في الكمال فقط.
(٦) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>