للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني: في أحكام المياه (١)

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٢).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ (٣) وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ (٤) فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ (٥)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «هُوَ الطَّهُورُ (٦) مَاؤُهُ، الحِلُّ (٧) مَيْتَتُهُ». رَوَاهُ أَصْحابُ السُّنَنِ (٨).

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى (٩) لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ (١٠) وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحومُ الكِلَابِ (١١) وَالمَحَائِضُ (١٢) وَعَذِرُ النَّاسِ (١٣) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ المَاءِ (١٤) طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (١٥)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١٦).


[الباب الثاني في أحكام المياه]
(١) المراد بأحكامها بيان أنواع المطهر منها والقدر الذي يدفع النجس ولا يقبله، والنهي عن تنجيسها إذا كانت واقفة، وجواز طهارة الرجل بفضل المرأة وعكسه، وبقاء طهورية الماء الذي ترده السباع، وطهارة الماء المستعمل.
(٢) هو ماء المطر.
(٣) أي الملح وهو مر ومالح ومنتن، وكانو يركبون البحر للصيد.
(٤) أي العذب.
(٥) أي الملح.
(٦) بالفتح خبر هو، وماؤه فاعل به.
(٧) بكسر الحاء أي الحلال، فكل حيوان بحري حلال يجوز أكله حتى ميتته، ما لم تنتن وإلا حرمت لضررها، سألوا عن ماء البحر فأجابهم بطهارته وزادهم أن ميتته حلال، وهذا من محاسن الأجوبة.
(٨) بسند صحيح.
(٩) ببنائه للمفعول، أي يؤتي لك بالسقيا للشرب والطهارة.
(١٠) بالضم اسم صاحب البئر أو اسم مكانها، وهو بالمدينة في دار بني ساعدة بطن من الخزرج، وبصق، فيها النبي ودعا لها بالبركة وتوضأ في دلو ورده فيها، وكان يأمر المريض بالاغتسال فيها فيغتسل فيشفى، فلهذا كانت مباركة ومحبوبة.
(١١) أي الميتة.
(١٢) جمع محيض وهي خرقة الحيض.
(١٣) عذر - بفتح فكسر - جمع عذرة، ككلم وكلمة وهي الغائط. وليس المراد أن هذه الأشياء كانت تلقي في البئر عمدًا من أهل المدينة، فإنهم كانوا في حاجة إلى الماء لقلته ولا سيما العذب منه كهذه البئر، وإنما المراد أن البئر كانت في منحدر من الأرض، فكانت السيول والأمطار تحمل إليها تلك الأشياء، ولكنها لسعتها وعمقها كانت لا تؤثر فيها، فسألوا النبي عنها، وفي رواية قالوا أنتوضأ من بئر بضاعة فقال: إنها طهور.
(١٤) أي ماء هذه البئر.
(١٥) أي لكثرته، فإنه أكثر من قلتين.
(١٦) بسند حسن وقال أحمد: إنه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>