للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١).

• عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَرَرْنَا عَلَى حَيَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا: إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنْكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهاً (٢) فَقُلْنَا: نَعَمْ فَجَاؤُوا بِمَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَتْفُلُ بِبُزاقِي عَلَيْهِ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقَ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَالِحٍ.

[الفصل الرابع في نفي مزاعم الجاهلية لا عدوى ولا طيرة والاحتياط أسلم]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا عَدْوَى (٤) وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ». رواه الثلاثة


= وأحمد: لا تجوز الأجرة على القرآن إلا في الرقية لأنها مورد الحديث بخلاف غيرها لأن القرآن عبادة وأجرها على الله تعالى، والحديث أحمد والبزار (اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به).
(١) هنا وفي باب الإجارة في البيع.
(٢) أي مجنونًا.
(٣) أي إن أكل غيرك برقية باطلة فإنما تأكل أنت بالرقية الحقة، وهذه غير التي قبلها فإنها في الدين والراقي أبو سعيد وهذه في معتوه والراقي عم خارخة فالرقية مشروعة ومطلوبة عند الحاجة بشرط أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته. وأن تكون باللفظ العربي، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله تعالى، والتميمة كالرقية في هذا والله أعلم.

الفصل الرابع في نفي مزاعم الجاهلية. لا عدوى ولا طيرة والاحتياط أسلم
(٤) العدوى هي سريان المرض من صاحبه إلى غيره، والهامة طائر أو البوم إذا سقط في مكان تشاءم أهله، أو دابة تخرج من رأس القتيل أو من دمه فلا تزال تصيح حتى يؤخذ بثأره، والنوء نجم يأتي بالمطر وآخر يأتي بالريح وهكذا، وصفر شهر صفر كانوا يحلونه عامًا ويحرمونه عاما. وقيل داء في البطن يعدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>