(٢) صفية هذه: بنت حيى سيد قومه، وجاءت في سهم دحية فأعطاها للنبي ﷺ وأخذ بدلها فلم يشأ أن يطأها يملك اليمين بل أعتقها وتزوجها إكراما لها ولحسبها. (٣) وضيئة أي جميلة فأدبها وأعتقها وتزوجها فلهذا كان أجره مضاعفًا. (٤) لإيمانه بالكتاب الأول وهو التوراة أو الإنجيل وبالكتاب الآخر وهو القرآن لما جاء به سيدنا محمد ﷺ. (٥) ولكن اللفظ فيهما للترمذى ﵁ والله أعلم.
يثبت الصداق بالوفاة أو بالدخول (٦) فإذا سمى في العقد صداقا وجب بالتسمية، وإن لم يذكر في العقد ومات أحد الزوجين أو دخل بها وجب لها مهر المثل. (٧) لم يفرض لها صداقًا، أي لم يعين لها شيئًا، ومثل صداق نسائها كأمها وعمتها وخالتها وأختها، والوكس: النقص والشطط - بالتحريك - الزيادة، فمن مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يذكر لها صداقًا في العقد فعليها عدة وفاة ولها الميراث ومهر مثلها. وعليه بعض الصحب والتابعين وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال علي وابن عمر وابن عباس ومالك والليث والشافعى: عليها العدة ولها الميراث فقط، وأما المهر فلا لأنه يجب بالوطء ولم يقع.