للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَنَغْدُوا عَلَيْكَ (١) فَغَدا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي تَمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرهَا (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

من أدرك ماله عند المفلس فهو أحق به (٣)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ (٥): «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرْمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضى مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٦)».

• عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ أَيْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ (٧)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٨) وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ


(١) سنأتيك صباحا عند قطع التمر في بستانك.
(٢) فبارك الله في التمر فقضينا الغرماء ديونهم وبقى لنا منه، معجزة له وحشرنا في زمرته آمين.

من أدرك ماله عند المفلس فهو أحق به
(٣) المفلس هو من ارتكبته ديون ولم يجد لها وفاء وحكم الحاكم بإفلاسه.
(٤) أو للشك ولكنه أعم من رجل.
(٥) بسند مرسل وقد احتج به مالك وسفيان وغيرها أما الشافعي ومن بعده فلا.
(٦) فإذا تراكم الغرماء على المفلس ووجد أحدهم ماله الذي كان اشتراه المفلس منه ولم يدفع شيئا من ثمنه فهو أولى به من الغرماء، فإن كان قد أخذ من ثمنه شيئًا أو مات المفلس فصاحب الشيء مثل الغرماء، وعلى هذا الجمهور، وقال الشافعي: صاحب الشيء أولى به من الغرماء سواء في حياة المفلس أو بعد موته وسواء أخذ بعض الثمن أولا، ولكنه في الصورة الأولى يرد بعض الثمن للحديث الأول، والحديث أبي داود وابن ماجه قال عمر بن خلدة: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين بينكم بقضاء رسول الله : من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
(٧) فمن وجد ماله الذي غصب منه أو سرق مثلا عند شخص فهو أولى به ويرجع المشتري على بائعه فيأخذ منه الثمن لأنه ظهر أنه باعه ما لا يملكه.
(٨) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>