(١) هذا في زكاة الفطر، وتقدم الكلام على تعجيلها. (٢) ذاك الصحابي الجليل. (٣) فعمران ﵁ جباها من أهل الجهة، وصرفها لفقرائهم فلم ينقلها إلى جهة أخرى، كحديث معاذ السالف في أول الزكاة: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففيهما وجوب صرف الزكاة الفقراء البلد، ولا يجوز للمالك نقلها لجهة أخرى إلا إذا لم يكن بالبلد فقراء أو فضلت عنهم، أما الإمام فله نقلها؛ لأن النبي ﷺ كان يستدعي زكاة الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين. ولحديث النسائي الآتي، وعلى هذا الشافعي، وقال مالك: لا يجوز نقلها إلى مسافة القصر إلا إذا كانوا أشد حاجة من أهل الجهة، وقال الحنابلة: يحرم نقلها إلى مسافته ولكنها تجزئ. وقال الحنفية: يجوز نقلها مطلقًا ولكن مع الكراهة إلا لقوم هم أحوج إليها وإلا لقرباه فلا كراهة. (٤) العناق الصغير من ولد المعز. (٥) أي فالنبي ﷺ كان ينقلها للضرورة وهذا جائز باتفاق. والله أعلم
آداب المعطي والآخذ (٦) أي آداب دافع الزكاة وآخذها. (٧) بلفظ المفعول أو بضم ففتح فتشديد، أي سيأتيكم الجماعة المكروهون طبعا، وهم جباة الزكاة لكراهة المالكين لهم. (٨) قولوا لهم: مرحبًا وأهلا.