للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها المعانقة (١)

قِيلَ لِابِي ذَرَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ قاَلَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلا صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكنُ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ (٢) فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ (٣)، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ (٤).

وَقاَلَتْ عَائِشَةُ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِي فَأَتاَهُ فَقَرَعَ الْباَبَ فَقاَمَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عُرْياَنًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ (٥) وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْياَنًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فاَعْتَنَقَهُ وَقبَّلَهُ (٦)، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

ومنها تقبيل اليد والرجل (٧)

• عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: قاَلَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِناَ إِلَى هذَا النَّبِيِّ (٨) فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَياَ رَسُولَ اللَّهِ


ومنها المعانقة
(١) المعانقة: هي أخذ الشخص بين يديه وضمه لصدره، وهى أطفأ لحرارة الشوق بين الحبيبين إذا التقيا بعد طول عهد أو في نحو الأعياد لزيادة السرور.
(٢) وكان له سرير من ساج وهو خشب من أعظم الأشجار ينبت بالهند فقط ولعله المشهور عندنا بخشب الزان؛ وسرير من جريد النخل كعادة أهل المدينة وأهل مصر من قديم.
(٣) فالتزمني أي عانقنى فكانت تلك الفعلة أحسن عندى من المصافحة لما أفاض عليّ من جسده وروحه وأسراره .
(٤) بسند صالح.
(٥) ولبس ثوبه وهو ذاهب لمقابلته شوقا إليه لأنه كان في سفر.
(٦) والله ما رأيته عريانا قبل هذا الوقت ولا بعده فاعتنقه وقبله بين عينيه، ففيهما تصريح بالمعانقة منه فهى لهذا جائزة إذا دعا شوق إليها. والله أعلم.

ومنها تقبيل اليد والرجل
(٧) فتقبيل اليد جائز لإشعاره بالتعظيم والتبجيل بل هو مستحب لذى جاه أو سلطان أو مال أو فضل وعلم أو تقوى وصلاح لنفعهم للناس ويؤجر عليه لأنه من قوله : إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن والحاكم العادل الذي سبق في إنزال الناس منازلهم ويتأكد إذا كان طريقا لدفع شر الأشرار والجبابرة لحديث: أمرت بالمداراة كما أمرت بالفرائض.
(٨) هو محمد .

<<  <  ج: ص:  >  >>