للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا وكَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ (١)، وَتَغْييرَ الشَّيْبَ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالرُّقَى إِلا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ.

يحرم ضرب الوجه ووسمه (٣)

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِيهِ (٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• وَعَنْهُ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ (٥).


(١) الصفرة وما بعده بالنصب والرفع، والصفرة هي التطيب باللون الأصفر، ومثلها الحمرة، وكراهتهما للرجل فقط لحديث الترمذي الآتي» خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» وقوله وتغيير الشيب أي بالسواد أو النتف. وقوله بالذهب أي للذكر وهو محرم عليه باجماع مباح للأنثى بإجماع. وقوله والتبرج بالزينة لغير محلها أي تزين المرأة لغير زوجها وهذا حرام. وقوله والضرب بالكعاب جمع كعب وهي فصوص النرد والمراد لعبه وهو حرام. وسيأتي في الأدب إن شاء الله. وقوله والرقى وعقد التمائم أي حملها وسيأتيان في الطب إن شاء الله. وقوله وعزل الماء أي المنى عن محله أي الفرج وهو العزل السابق. وقوله وفساد الصبي أي الرضيع بوطء أمه فتحمل فيفسد اللبن ويتأذى الرضيع، وتقدم الكلام عليه وعلى العزل في النكاح. وقوله غير محرمه بنصب غير على الحال من فاعل يكره، ومحرمه بلفظ اسم الفاعل أي غير محرم الأخير وهو فساد الصبى أو راجع للكل أي كره هذه الأمور ولم يحرمها، وهذا في غالبها وإلا فخاتم الذهب والتبرج للأجنبي حرام باتفاق وفي الباقي أقوال. والله أعلم.
(٢) بسند صالح.

يحرم ضرب الوجه ووسمه
(٣) الوسم هو الكى بالميسم وهو حديدة تحمى بالنار ثم يكوى بها.
(٤) أي نهي تحريم للعن الآتي.
(٥) لأنه تعذيب من غير حاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>