للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِوَادِي الْعَقِيقِ (١) يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَة آتٍ مِنْ رَبِّي (٢) فَقَالَ: صَلِّ فِي هذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ» (٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً عَسى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَمَعَ بَيْنَ حَجَ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ (٤) وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ (٥). رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي التَّمَتُّعِ.

• عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً (٦). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

[إدخال الحج على العمرة]

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ (٧): «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَن يُهِلَّ بِحَجَ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ


(١) وادى العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال.
(٢) هو جبريل .
(٣) أي قل لأصحابك يهلوا بهما إذا شاءوا فإنه جائز وكذا أنت يا محمد.
(٤) عنه أي عن الجمع.
(٥) عمران بن حصين هذا كان مريضًا بالبواسير وكان صابرًا وراضيًا؛ قال: كانت الملائكة تسلم عليّ في خلوتى حتى تداويت بالكيِّ فلم يسلموا عليّ فتركت الكيِّ وسلمت أمرى إلى الله تعالى، فعادت الملائكة تسلم عليّ أي تكريمًا له وتبركا به .
(٦) أي وسمى سعيًا واحدًا كما يأتى، وهذا إخبار بآخر النسك، فلا ينافى قوله السابق في الإفراد، فهذه النصوص صريحة في مشروعية القران بل أصرح مما في الإفراد والتمتع. والله أعلم.

إدخال الحج على العمرة
(٧) في أثناء الطريق بسرف أو بغيره، فلا ينافى قولها في بعض الروايات: لا نرى إلا أنه الحج. فإنهم نووه أولا ثم خيروا فنوت عائشة عمرة فلما تعذرت عليها بسبب الحيض أمرها النبي بفسخها إلى الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>