للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا (١) قَالَ: فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَأَتَوْا بِهَا فَقَرَؤُهَا حَتَّى إِذَا جاءتْ آيَةُ الرَّجْمِ سَتَرَهَا الَّذِي يَقْرَأُ بِيَدِهِ وَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ : مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِي الْمَرْأَةَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ (٢).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا زَنتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (٣)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. نَسْأَلُ الله السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين.

لا يقام الحد على النفساء والحامل حتى تضع (٤)

خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ


(١) أي قالوا عقابهما أن نسود وجوههما ونركبهما على دابتين ووجوههما إلى الخلف ونطوفهما القرية فضيحة لهما وتركوا الرجم المأمور به في التوراة.
(٢) أي ينحنى عليها ليحفظها من الحجارة لأنها خليلته التى كان يخلو بها، وفى الحديث: أن أهل الكتاب إذا ترافعوا إلينا في أي شيء عاملناهم بشرعنا قال تعالى - فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين -.
(٣) فإذا ثبت زنا الأمة فعلى سيدها جلدها، ولا يثرب أي لا يعنف ولا يوبخ، فإن زنت مرة ثانية فليجلدها، فإن زنت ثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، وفى رواية: ولو بضفير. أي بحبل مضفور، وظاهره أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وعلى هذا الجمهور، فالرقيق لا يرجم وإن كان محصنًا بل يجلد خمسين على النصف من الحر لقوله تعالى - ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ - وعليه جمهور الصحب والتابعين والأئمة الأربعة، ومن قال بالتغريب كالشافعى يوجب على الرقيق نصف سنة. والله جل شأنه أعلى وأعلم.

لا يقام الحد على النفساء والحامل حتى تضع
(٤) فيؤخر الحد عن النفساء حتى تصح وعن الحامل حتى تضع وتصح وتستغنى عنهما الأولاد رحمة بالجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>