للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سترة الإمام له ولمن خلفه (١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ (٢) وَكَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السَّفَرِ (٣) فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ بِالهَاجِرَةِ (٤) فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا (٥). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

ما قيل إنه يقطع الصلاة (٦)

• عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ (٧) وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ (٨)» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرَ مَا بَالُ الكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَصْفَرِ (٩) قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ (١٠)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ (١١) : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ (١٢) فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ


سترة الإمام له ولمن خلفه
(١) فسترة الإمام تكفي عنه وعنهم.
(٢) يقتدون به، وليس هناك سترة إلا التي أمام النبي .
(٣) فالسترة سنة في الحضر والسفر.
(٤) شدة الحر.
(٥) بل وغيرهما.

ما قيل إنه يقطع الصلاة
(٦) أي ما يبطلها على رأي جماعة.
(٧) وفي رواية والمرأة الحائض.
(٨) ذو اللون الأسود.
(٩) أي ما الفرق بين الأسود وبين غيره من الكلاب.
(١٠) أي يتمثل بالكلب الأسود، أو أنه كالشيطان في كثرة الضرر.
(١١) بسند غريب، وقال أبو داود ذكر المجوسي فيه منكر.
(١٢) وأولى بقطعها إذا مروا بينه وبين سترته.

<<  <  ج: ص:  >  >>