للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا وَكَذَا قَالَ: «لِصَنَمٍ»؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لِوَثَنٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

يقضى النذر عن الميت (٢)

• عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ قَضَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «فَافْضِهِ عَنْهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكْنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْراً، فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ بِنْتُهَا أَوْ أُخْتَها إِلَى النَّبِيِّ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٦). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.


(١) الصنم والوثن بمعنى وهو صورة تعبد، وقيل الوثن صورة من حجر أو خشب أو نحوهما كصورة الإنسان، والصنم صورة بلا جثة. فلما علم أن النحر ليس لصنم في هذا المكان أمرها بالنحر. فمن نذر نذرًا كهدية أو صدقة لمكان من الأمكنة فإنه يجب عليه الوفاء به في ذلك المكان ولا يصرفه لغيره. وعليه الشافعي وجماعة. وقال غيرهم يجوز له نقله لحصول مراده ببذله للعباد، وهذا إذا لم يقبضه أهل الجهة المنذور لها، وإلا حرم أخذه منهم لأنهم ملكوه بالقبض لما سبق في البيوع» العائد في هبته كالعائد في قيئه» والمراد بقبضه دخوله في حماهم كدار أو صناديق خاصة بهم. والله أعلم.

يقضي النذر عن الميت
(٢) أي يجب على وليه قضاؤه عنه لأنه دين عليه.
(٣) قوله في نذر كان على أمه، قيل كان صياما وقيل صدقة.
(٤) أمره بوفاء نذرها في الحج وهو حق لله فغيره أولى. وتقدم الحديث في الحج.
(٥) فهذه الأحاديث صريحة في وجوب وفاء نذر الميت من صدقة وحج ونحوها كالديون والكفارات التي تزمته قبل موته فإنها تخرج من رأس ماله إلا إن وقع النذر في مرض موته فإنه يكون من الثلث، وعليه الجمهور. وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك وإلا فلا وجوب. والله أعلم وسبق من هذا في الصوم والحج.
(٦) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>